الميثاق التأسيسي الشامل، الهوية المؤسسية، الهياكل الأكاديمية، شروط القبول، والأحكام العامة
المادة (1): التعريـف: هي مؤسسة تعليمية تعمل على تزويد المجتمع بالكفاءات المتعلمة.
المادة (2): الشخصية الاعتبارية: انبثقت الكلية وواكبت واقع العدالة الدولية، وجاءت لتلبي المصلحة العامة للطلاب والواقع الثقافي والتعليمي. وهي تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة ووضع قانوني مستقل.
المادة (3): رسالة المركز: العمل على إنشاء نظام أكاديمي وتعليمي وتدريبي وبحثي عالي الجودة يمكن المتعلم (ذكراً وأنثى) من الوصول إلى مجموعة واسعة من الموارد التي تطور معارفهم ومهاراتهم في تخصصاتهم والمجالات ذات الصلة، ليكونوا متميزين وذوي تأثير فاعل في سوق العمل.
المادة (4): رؤية الكلية: الاستمرار في العمل لضمان تحقيق كلية العدل الدولية تصنيفاً دولياً متقدماً من خلال إنتاج بحث علمي عالي الجودة باستخدام التقنيات المتقدمة التي توفرها الكلية، لكي تصبح الكلية منصة تستقطب وتوظف الخبرات الأكاديمية ضمن بيئة يتفاعل فيها الطالب والمعلم والخريج.
المادة (5): مبادئ كلية العدل الدولية: انطلقت الكلية من واقع العدالة، ووفقاً لمبادئها العامة، وهي تؤمن بأن الاهتمام بالطلاب والعمل على رفع مستواهم الثقافي وتأهيلهم علمياً هو ما يوطد دعائم الدولة ويبني الأمة؛ فالثقافة والتعليم هما أساس التطور الحضاري وما يحقق التقدم للمجتمع.
المادة (6): أهداف الكلية: تعمل كلية العدل الدولية وفقاً للأهداف التالية:
- العمل على تزويد المجتمع بالعناصر المتعلمة والمؤهلة القادرة على المشاركة في بناء وقيادة المجتمعات.
- إتاحة الفرصة للطلاب لاكتساب الثقافة والمعرفة والتعليم العالي، وخلق جيل متعلم يواكب الحضارة العالمية.
- العمل على اكتشاف القدرات الكامنة لجيل الشباب وإتاحة الفرصة لهم لإطلاق العنان لطاقاتهم وفق منهجية علمية وآفاق إبداعية.
- العمل على التواصل الثقافي مع المجتمع الدولي والكليات العالمية ليكون للطالب مكانة بين طلاب الكليات العالمية كافة.
- العمل على تحقيق الأمن الداخلي والخارجي والاستقرار الثقافي.
- العمل على بناء مجتمعات مدنية دستورية بمكوناتها كافة تعتمد على الثقافة والتعليم لمواكبة الحضارة العالمية.
المادة (7): برنامج عمل الكلية: تعمل كلية العدل الدولية على تطوير المهارات الثقافية والتعليمية، ورفد المجتمع بجيل متعلم يتبنى العلم أساساً للنهضة الوطنية والحفاظ على الحرية الوطنية. وهي تعتمد وتطور الموارد البشرية الوطنية لتحقيق التكامل المنشود في الدولة من قبل الشعب، ولا يتحقق ذلك إلا بالعمل على نشر الوعي الفكري والثقافي وتطوير الشعور الوطني من خلال البناء العلمي المنهجي.
أولاً: متطلبات التسجيل
المادة (14): يجب أن يكون الطالب حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.
المادة (15): يجوز قبول خريجي المعاهد الفنية في بعض البرامج وفق القواعد والأسس التي تحددها اللائحة الداخلية للبرنامج.
المادة (16): تحدد شروط القبول، وأعداد الطلاب الممكن قبولهم، والشروط الخاصة بقرار من مجلس الكلية بناءً على اقتراح مجلس الوحدة الأكاديمية قبل بدء كل فصل دراسي، بعد مراجعة أحكام اللائحة الداخلية للبرنامج.
المادة (17): إذا لم يستكمل الطالب وثائقه، يحق له التسجيل الشرطي بشرط تقديم جميع الوثائق الناقصة قبل نهاية الفصل الدراسي الأول.
المادة (18): يجب على جميع الطلاب تقديم تعهد خطي بصحة وسلامة الوثائق المقدمة للكلية، وللكلية الحق في اتخاذ الإجراءات اللازمة إذا ثبت عدم صحة أي من هذه الوثائق.
ثانياً: متطلبات تسجيل المقررات
المادة (19): يجب على الطالب سداد الرسوم الدراسية للمقررات التي ينوي دراستها خلال ذلك الفصل قبل بدء الفصل الدراسي.
المادة (20): يتم تسجيل المقررات الدراسية في الأسبوع الأول من الفصل الدراسي.
المادة (21): يختار الطالب المقررات التي يرغب في تسجيلها في كل فصل دراسي من قائمة المقررات المتاحة، مع مراعاة أولويات المتطلبات السابقة المحددة لكل مقرر.
المادة (22): يشترط لفتح أي مقرر دراسي تسجيل خمسة طلاب على الأقل.
المادة (23): يحق للطالب تسجيل الحد الأدنى ثلاثة مقررات والحد الأقصى عشرة مقررات في الفصل الدراسي الواحد.
المادة (24): يُعتبر المقرر الذي سجله الطالب وقدم واجباته وامتحاناته مستوفياً لمتطلبات التسجيل للمقررات اللاحقة، ولا يُشترط النجاح فيه، باستثناء مقررات تدريس اللغة الإنجليزية.
المادة (25): يحق للطالب تجميد قيده في الكلية لمدة أقصاها فصلان دراسيان طوال مدة دراسته، وفي حال الانسحاب من الكلية يتم تجميد القيد تلقائياً.
المادة (26): إذا انسحب الطالب من الكلية لمدة تزيد عن فصل دراسي واحد، يتم إلغاء قيده نهائياً من الكلية.
ثالثاً: معادلة الساعات والتنقل الأفقي
المادة (27):
- أ - يقدم طلب النقل إلى الكلية من خلال مفاضلة خاصة عبر البريد الإلكتروني الرسمي للوحدة الأكاديمية التابع لها البرنامج.
- ب - يُقبل الطلاب الراغبون في النقل من خلال مفاضلة خاصة، وتُعادلة المقررات السابقة التي درسوها في كلية/جامعة أخرى إذا تحقق ما يلي:
- أن تتساوى عدد الساعات المعتمدة.
- أن يتطابق المحتوى التعليمي بنسبة لا تقل عن 60%.
- ألا يقل معدل المادة المراد معادلتها عن 60%.
المادة (28): بعد قبول الطالب للنقل من خلال المفاضلة الخاصة، يقدم طلباً فورياً إلى مركز القياس والتقييم مشفوعاً بكشف درجات معتمد، توصيف المقررات، ووثيقة الحياة الجامعية التي توضح أي عقوبات تلقها الطالب.
المادة (29): تُعادل الساعات المعتمدة التي حصل عليها الطالب من خارج الكلية بتقرير شامل يصدر عن مركز القياس والتقييم. وإذا كانت المقررات من كلية مرموقة ذات معدل جيد، ومخرجات التعلم تعادل المقررات المقابلة في البرنامج الذي يدرسه الطالب، يتم احتسابها. وإذا لم تكن هذه المخرجات معادلة لأي من مقرر اختيارية أو إجبارية للبرنامج، فتُحتسب ضمن عدد المقررات الاختيارية التي يجب على الطالب دراستها، وفقاً لما هو محدد في اللائحة الداخلية للبرنامج.
المادة (30): يُخفض الحد الأدنى للفصول الدراسية بعدد الوحدات المعتمدة للمقررات المُعادلة مقسوماً على متوسط عدد الساعات المعتمدة في البرنامج، مقرباً لأقرب عدد صحيح. ويصبح الحد الأقصى للفصول الدراسية مساوياً لضعف هذا الحد الأدنى.
أولاً: القواعد العامة للاختبارات
المادة (31): تُجرى الاختبارات عبر الجهاز المسجل للطالب على المنصة الافتراضية للكلية. يجب على الطالب منح المنصة إذن الوصول للكاميرا والميكروفون. وفي حال عدم السماح بذلك يُفصل الطالب فوراً من الاختبار ويُمنح علامة الصفر. وإذا غادر الطالب نافذة الاختبار يُفصل فوراً، وتُحتسب الإجابات المُقدمة، ولا يمكن إعادة فتح الاختبار لأي سبب.
المادة (32): تُعقد اختبارات المقرر الواحد في الفترات الزمنية التي يحددها مركز تكنولوجيا المعلومات في الكلية.
المادة (33): في حال رسوب الطالب في المقرر، يُعاد اختبار المنتصف الفصل والنهائي فقط، ولا تُحتسب الأنشطة الأخرى المساهمة في العلامة مثل الواجبات.
المادة (34): لا يُسمح للطالب بالدخول إلى الاختبار بعد بدء الموعد إلا في حالات الضرورة القصوى وبتوافر موافقة خاصة من مدير البرنامج الأكاديمي.
المادة (35): في حال انقطاع التيار الكهربائي أو الإنترنت، يتوجب على الطالب انتظار مدة الاختبار كاملة. وإذا عاد التيار قبل نهاية الاختبار، يُسمح للطالب بالدخول ويُعوض الوقت اللازم. وإذا لم يعد، يغادر الطالب ويُدرج اسمه في قائمة الاختبارات التعويضية.
المادة (36): يجب أن يؤدي الطالب الاختبار من نفس الجهاز الذي استخدمه لتسجيل الدخول إلى منصة الكلية خلال الفصل الدراسي. وعند تغيير الجهاز، يجب على الطالب التواصل مع مركز تكنولوجيا المعلومات لتسجيل بيانات الجهاز الجديد.
المادة (37): يشرف مركز تكنولوجيا المعلومات على اختبارات الكلية كافة، ويسلم قوائم النتائج لمديري البرامج الأكاديمية بعد انتهاء الاختبار.
المادة (38): يحق للطالب تقديم طلب لأداء اختبار تعويضي خلال يوم عمل واحد من تاريخ اكتمال الاختبارات المحددة في جدول الاختبارات.
ثانياً: متطلبات النجاح والتخرج
المادة (39): (يتم تطوير وتحديث محتوى هذا البند وفقاً لمعايير الاعتماد).
المادة (40): تُقيّم علامة الطالب في المقرر من مائة درجة، مقسمة إلى درجتين: درجة لأعمال الطالب، ودرجة للاختبار النهائي. وتُحدد النسبة المئوية لكل منهما في اللائحة الداخلية، بشرط ألا تتجاوز درجة الأعمال 40%، وألا تقل درجة الاختبار النهائي عن 60%.
المادة (41): يخضع طلاب المقررات لاختبارات (تحريرية - اختيار من متعدد). ويُستثنى من هذه القاعدة المقررات المحددة في اللائحة الداخلية للبرنامج. وتحدد اللائحة الداخلية قواعد النجاح في مشاريع التخرج والرسائل العلمية.
المادة (42): تحدد اللائحة الداخلية للبرنامج قواعد النجاح في مشاريع التخرج والرسائل العلمية.
المادة (43): يُقيّم عمل الطالب من قبل الأستاذ عبر الحلقات الدراسية، العروض التقديمية، الواجبات، والمشاركة.
المادة (44): يُعتبر الطالب ناجحاً في المقرر إذا حقق ما يلي:
- أ - الحصول على النتيجة النهائية المحددة في اللائحة الداخلية للبرنامج.
- ب - إذا كانت درجة الاختبار النهائي للمقرر أكبر من أو تساوي 40% من الحد الأقصى لدرجة الاختبار.
- ج - إذا كانت درجة أعمال الطالب أكبر من أو تساوي 40% من الحد الأقصى لدرجة الأعمال.
المادة (45): يُمنح الطالب الدرجة الجامعية إذا توفرت الشروط التالية:
- أ - النجاح في المقررات كافة المحددة في الخطة الدراسية للبرنامج.
- ب - أن يكون الطالب قد سدد كافة الرسوم والالتزامات المستحقة بالكامل.
- ج - ألا يقل معدل التخرج عن المعدل المنصوص عليه في اللائحة الداخلية للبرنامج.
المادة (46): يصدر قرار التخرج بعد تدقيقه من قبل مركز تكنولوجيا المعلومات ووحدة شؤون الطلاب والتسجيل، وموافقة مجلس الكلية، واعتماد مجلس الأمناء.
المادة (47): يُحسب معدل تخرج الطالب وفق المعادلة المقررة.
المادة (48): تُقرب الدرجات في الأعمال والاختبارات ومعدلات التخرج إلى منزلتين عشريتين.
المادة (49): تثبت درجة المقرر بعد تقريبها إلى أقرب عدد صحيح.
المادة (50): إذا حصل الطالب على تقدير من 50 إلى 59، يُعتبر ناجحاً بشرط أن يكون لديه معدل عام أعلى من 60%.
المادة (51): تُقدر معدلات التخرج للطلاب على النحو التالي:
الدرجات بناءً على درجة النجاح 60: نطاق العلامات 60–64: DD (راسب/مقبول) | 65–74: DC (جيد) | 75–84: BC (جيد جداً) | 85–94: BA (امتياز) | 95–100: AA (امتياز مع مرتبة الشرف).
الدرجات بناءً على درجة النجاح 50: نطاق العلامات 50–59: DD (مقبول) | 60–69: DC (جيد) | 70–79: BB (جيد جداً) | 80–89: BA (امتياز) | 90–100: AA (امتياز مع مرتبة الشرف).
المادة (52): يجوز مساعدة الطالب بما لا يزيد عن عشر علامات في مقرر واحد أو توزيعها على ثلاثة مقررات، بشرط:
- أ - أن تؤدي هذه المساعدة إلى نجاح الطالب في المقرر، وألا يقل عدد الساعات التي سجلها وأدى امتحانها خلال الفصل عن ثلاثين ساعة.
- ب - أن تؤدي هذه المساعدة إلى تخرج الطالب.
المادة (53): لا تُدرج المساعدة الامتحانية في حساب المعدل العام للطالب إلا إذا كان هذا المعدل أقل من الحد الأدنى للنجاح؛ وفي هذه الحالة تُضاف عدد العلامات التي أُعطيت للمساعدة إلى إجمالي العلامات حتى يصل الإجمالي إلى نسبة نجاح 50% أو 60% حسب البرنامج.
المادة (54): يُشار في كشف الدرجات إلى المساعدة الامتحانية التي استفاد منها الطالب.
المادة (55): تُصرف المساعدة الامتحانية فصلسياً فقط للمقررات التي أدى الطالب امتحاناتها في الفصل الذي تقدم فيه بطلب المساعدة، ولا تُصرف لمقررات أدى امتحانها في فصل سابق.
المادة (56): تطبق المساعدة الامتحانية على جميع الطلاب فصلسياً. ويحق للطالب تقديم طلب عبر البريد الإلكتروني المستلم من حسابه بالكلية خلال أسبوعين من تاريخ إعلان نتائج طلبات المساعدة الامتحانية، معرباً عن رغبته في الاستفادة من المساعدة، ولا يُعاد النظر في الطلب بعد هذه المدة مهما كانت الأسباب.
رابعاً: آلية التظلمات
المادة (57): يحق للطالب الاعتراض على نتائج تقييم أعماله واختباراته وفق الآليات المعتمدة بالكلية في الحالات التالية:
- أ - الأعمال غير المصححة.
- ب - الاختبار غير المصحح.
- ج - الاعتراض على نتيجة تقييم الأعمال.
- د - الاعتراض على نتيجة تقييم الاختبار.
المادة (58):
- أ - يقدم الطالب طلب التظلم حصرياً عبر نظام التقديم الإلكتروني المعتمد بالكلية، خلال مدة لا تتجاوز أسبوعاً من تاريخ إعلان النتائج، متضمناً توضيح المشكلة.
- ب - يلتزم الطالب بسداد رسوم طلب التظلم المحددة في النظام المالي.
- ج - يُمحى طلب التظلم إلى مركز تكنولوجيا المعلومات للتحقق من بيانات ملفات الأعمال أو الاختبارات من الناحية الفنية.
- د - يُحال الطلب من المركز إلى الأستاذ ومدير البرنامج لمعالجة المشكلة وإبداء الرأي.
- هـ - يُحال الطلب إلى لجنة الامتحانات لدراسة المشكلة ورفع مقترحها إلى وحدة شؤون الطلاب والتسجيل لاتخاذ القرار المناسب.
- و - تُرَد رسوم التظلم للطالب إذا ثبت صحة تظلمه.
المادة (59): تتكون لجنة الامتحانات من:
- أ - نائب رئيس الكلية للشؤون الإدارية والطلابية.
- ب - مدير مركز تكنولوجيا المعلومات وبيئة التعلم.
خامساً: المخالفات والعقوبات الامتحانية
المادة (60): الأحكام العامة: أي مخالفة لسياسات الكلية ولوائحها، وخاصة: الامتناع المتعمد عن حضور الدروس والمحاضرات والأنشطة؛ الغش في الامتحان أو الشروع فيه؛ الأفعال التي تخل بالآداب العامة؛ إنشاء تنظيمات أو الانضمام إليها بدون إذن مسبق؛ إساءة استخدام موارد الكلية؛ الاعتداء على موظفي الكلية؛ الإساءة لمدرس جامعي عبر البريد أو الهاتف أو وسائل التواصل؛ استخدام واجبات أعدها طرف ثالث؛ تغيير الجهاز بدون عذر مقبول أثناء الامتحانات؛ عدم إظهار البطاقة الجامعية عبر الكاميرا؛ تزوير الوثائق؛ انتحال الشخصية؛ استخدام نظم الكلية لأغراض غير أكاديمية؛ إرسال مرفقات غيرจำเป็นة؛ اختراق الحسابات؛ إعطاء كلمة المرور للغير؛ القرصنة واختراق موقع الكلية؛ وتسجيل الدخول بحساب طالب آخر. وتتراوح العقوبات التأديبية بين التنبيه الشفوي والإنذار الخطي والتوبيخ وإلغاء الامتحان والفصل النهائي.
المادة (61) إلى (76): تفصيل العقوبات الخاصة بالمخالفات الامتحانية (محاولات الكلام، إتلاف الأدلة، حيازة أجهزة الغش، تسهيل الغش للغير، رفض الامتثال لتعليمات المراقبة، إخفاء أوراق المسودة، الاعتداء على المراقب، انتحال الشخصية والحصول على الأسئلة بطرق غير مشروعة)، وحالات الإنذار الخطي، ومخالفات أعمال الطلاب، ولجنة التأديب، وشروط الاستئناف وإعادة النظر.